الباب الثالث — توقيف بعض المركبات ووضعها في الحظيرة والتصرف فيها وإتلافها › القسم الاول — التوقيف
المادة 297
إذا لم تنته المخالفة التي تسببت في توقيف المركبة حين مغادرة العون للمكان الذي توجد فيه فان العون يعلم ضابط الشرطة القضائية المختص اقليميا ويسلمه بطاقة ترقيم المركبة واستمارة التوقيف . وتسلم نسخة من هذه الاستمارة الى مرتكب المخالفة.
تبين استمارة التوقيف تاريخ التوقيف ومكانه والساعة التي تم فيها والمخالفة التي تسببت فيه، وعناصر التعرف على المركبة، والبطاقة الرمادية واسم مرتكب المخالفة ولقبه وعنوانه واسماء الاعوان الذين حرروا محضر المخالفة وصفاتهم ووظائفهم وتحدد مقر اقامة ضابط الشرطة القضائية المؤهل لالغاء هذا الاجراء.