الباب الثالث — توقيف بعض المركبات ووضعها في الحظيرة والتصرف فيها وإتلافها › القسم الاول — التوقيف
المادة 296
يمكن الموظف أو العون المؤهل لإصدار أمر التوقيف حينما تبدو المركبة حاملة فوق اللازم أن يأمر السائق بقيادة مركبته الى أقرب قبان | قصد وزنها وتوقيفها عند الاقتضاء.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 109 يمكن الموظف أو العون المؤهل باصدار أمر التوقيف، إذا كانت المركبة تتسبب في ضجيج مفرط أن يأمر بتقديمها إلى مصلحة مراقبة المستوى الصوتي قصد فحصها.
إذا لم تتوفر في المركبة أحكام المادة 93 والنصوص اللاحقة لها، فإنه يمكن للموظف أو للعون المؤهل لاصدار الأمر بالتوقيف، أن يأمر بتقديمها الى مصلحة المراقبة.
يمكن الموظف اوالعون المختص في فرض الغرامات أن يرخص للسائق في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، بتقديم مركبته الى مؤسسة يختارها لتقوم بالاصلاحات اللازمة.
وفي مثل هذه الحالات تحرر استمارة مؤقتة للمرور، طبقا لاحكام المادتين 297 (2) و 311 (1) أعلاه.
وتكون هذه المصاريف في حالة إرتكاب مخالفة على كلفة مالك المركبة