الباب الثالث — توقيف بعض المركبات ووضعها في الحظيرة والتصرف فيها وإتلافها › القسم الاول — التوقيف
المادة 294
إذا كان قرار التوقيف ناجما عن إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 293 ( 1 ) و ( 2 ) أعلاه، فإنه يمكن المركبة أن تتابع طريقها بمجرد أن يتولى سائق مؤهل سياقتها . .
يمكن الموظفين والاعوان المؤهلين لاصدار أمر بالتوقيف في حالة عدم وجود هذا السائق، أن يتخذوا أي إجراء الغرض منه وضع المركبة في حالة توقيف عادي في المكان الذي يعينونه بدلا من الاستعانة بسائق مؤهل.
ولا يجوز إستمراز التوقيف في كل الحالات بعد زوال الظروف المسببة له. وبعد أن يصبح السائق أو المركبة لا تمثل أي خطر على مستعملي الطريق الآخرين .