الباب الثالث — توقيف بعض المركبات ووضعها في الحظيرة والتصرف فيها وإتلافها › القسم الاول — التوقيف
المادة 293
يمكن الأمر بالتوقيف في الحالات الآتية :
1 ) عندما يعتبر السائق في حالة سكر،
2 ) عندما تبدو على السائق علامات العياء البين لاسيما قلة النوم.
3 ) عندما تكون الحالة السيئة للمركبة ووزنها وحمولتها بالنسبة لكل محور أو شكلها وطبيعتها وكذا حالة الاطر وشروط استعمالها والضغط على الارض وانعدام تجهيزها بالمكابح أو الانارة، خطرا على مستعملي الطريق الآخرين و على سلامة الطريق. غير انه يجوز الا يؤخد بعين الاعتبار سوى تجاوز الوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة أو الحمولة بالنسبة للمحور المنصوص عليه في المواد من 81 الى 83 أعلاه والتي تتجاوز الوزن المحدد بنسبة 10 في المائة .
4 ) عندما لا يستطيع السائق إثبات رخصة للنقل الاستثنائي المنصوص عليه في المواد 69 الى 73 أعلاه.
5 ) عندما تسبب المركبة أو حمولتها تخريبا للطريق أو ملحقاتها،
6 ) عندما يكون السائق في وضعية مخالفة - لاحكام المادة 4 أعلاه التي تتعلق بإمكانية قيام | السائق بالمناورة.
7 ) عندما تسير المركبة مخالفة للاحكام التي تتعلق بنقل المواد الخطيرة أو التي تعرقل المرور.
8 ) عندما تسير المركبة مخالفة لاحكام المواد 93 94 120
9 ) عندما يخالف السائق أحكام المادة 37 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق | وسلامتها وأمنها.
الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة
(10) عندما لا يستطيع سائق مركبة خاصة بالنقل الجماعي للاشخاص، أن يقدم الترخيص | بوضع مركبته حيز السير.
ليست قائمة الحالات المبينة أعلاه مقصورة | عليها ويمكن تتميمها من قبل وزير النقل.