الباب الثالث — توقيف بعض المركبات ووضعها في الحظيرة والتصرف فيها وإتلافها
المادة 290
يمكن إتخاذ قرار التوقيف والوضع في الحظيرة المنصوص عليهما في المادة 74 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها في الحالات وحسب الشروط المحددة في المواد من 291 الى 316 أدناه.
ولا تعرقل هذه الإجراءات الحجز الذي تأمر به السلطة القضائية. ولا تطبق على المركبات التي تشارك في عمليات الحفاظ على النظام العام. لا تطبق الاحكام الخاصة بالوضع في الحظيرة على المركبات العسكرية.