مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — إيقاف رخصة السياقة والغاؤها ومنع تسليمها وسحبها الفوري
المادة 287
يتولى وكيل الجمهورية فورا إبلاغ والي مكان إرتكاب المخالفة، بكل قرار قضائي قابل للتنفيذ أو نهائي، يخص إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 56 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.