مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — إيقاف رخصة السياقة والغاؤها ومنع تسليمها وسحبها الفوري
المادة 286
يجب القيام فورا بإرسال نسخة من كل قرار يصدره الوالي ويتضمن إيقاف رخصة السياقة، الى وكيل الجمهورية الذي أرتكبت المخالفة في دائرة اختصاصه وذلك تطبيقا للفقرة السادسة من المادة 60 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.