الباب الثاني — إيقاف رخصة السياقة والغاؤها ومنع تسليمها وسحبها الفوري
المادة 283
يمكن الوالى بعد الاطلاع على المحضر الذي يثبت إحدى المخالفات المبينة في المادة 56 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها أن يطلب من وكيل الدولة التابع | لمكان ولادة السائق، جدول السوابق العدلية الخاص | بالمخالفات لقانون المرور.
السائق أو سحبها مهما يكن صنفها طوال نفس المدة وحسب الشروط نفسها.