الباب الثاني — إيقاف رخصة السياقة والغاؤها ومنع تسليمها وسحبها الفوري
المادة 282
يتم الفحص الطبي المنصوص عليه في المقطع الثالث من الفقرة الأولى من المادة 161 قبل أن تبت لجنة إيقاف رخصة السياقة، في ملف مرتكب المخالفة.
إذا قرر الوالي، بعد الفحص الطبي، فرض قيود على صلاحية رخصة السياقة أو إيقافها أو تغيير صنفها، فإن ذلك القرار يصدر عملا بالمادة 161 ، وذلك بقطع النظر عن قرار العدالة الحاصل أو الذي سيحصل، وفي حالة ما إذا لم يصدر قرار العدالة بعد، يجب إبلاغ قرار الوالي فورا إلى المحكمة.