الباب الثاني — إيقاف رخصة السياقة والغاؤها ومنع تسليمها وسحبها الفوري
المادة 279
تتكون اللجنة فضلا عن الوالي أو الموظف المعين من :
أ ) ممثلين عن المصالح المكلفة بشرطة حركة المرور عبر الطرق، لاسيما ضابط من الدرك الوطني وموظف من الأمن الوطني.
ب ) ممثلين عن المصالح التقنية، موظفين في | مصالح التنسيق الصناعي وعن مصلحة المنشآت الأساسية وعن مصلحة التنظيم، وممتحن في رخصة السياقة .
ج ) ممثلين عن المحترفين في سياقة السيارات ويجب أن ترد أسماؤهم في القائمة تعدها الإتحادات المهنية في الولاية.
يعين الوالي أعضاء اللجنة ونوابهم، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ...
يمكن اللجنة أن تدعو طبيبا معتمدا يكون له السياقة ومنع تسليمها بقرار من الوالي بعد إستشارة | صوت تداولي، عندما تقتضي طبيعة المسألة ذلك.
اللجنة التقنية الخاصة وجعل السائق في وضعية تمكنه من الدفاع عن نفسه ...