مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — إيقاف رخصة السياقة والغاؤها ومنع تسليمها وسحبها الفوري
المادة 277
يرأس اللجنة الوالي. ويمكنه أن يفوض سلطاته الى موظف يعينه هو ليرأس اللجنة ويعين أعضاءها ولكي يتخذ عند الاقتضاء، التدابير الواردة في المادة 60 من القانون رقم 87 – 09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها .