مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثاني — إيقاف رخصة السياقة والغاؤها ومنع تسليمها وسحبها الفوري
المادة 276
تسمى اللجنة الخاصة | المنصوص عليها أعلاه « لجنة إيقاف رخصة السياقة ». وتنشأ بقرار من الوالي للاطلاع على المحاضر التي تثبت مخالفات حركة المرور المرتكبة في دائرة اختصاصها والمذكورة في المادة 55 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.