مرسوم رقم 88-06 · ج.ر عدد 3 لسنة 1988 ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص

الباب الاول — اجراء تطبيق الغرامة الجزافية

المادة 266

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.