مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الاول — اجراء تطبيق الغرامة الجزافية
المادة 266
يحدد مبلغ الغرامة الجزافية كما يأتي : 1 (1) 20 دج بالنسبة للمخالفات التي تستحق غرامة لا يتجاوز مبلغها 90 دج،
2) 50 دج بالنسبة للمخالفات التي يفوق مبلغها 50 دج ولا يتجاوز 150 دج،
3) 100 دج بالنسبة للمخالفات التي يفوق مبلغها 100 دج ولا يتجاوز 250 دج،
4) 120 دج بالنسبة للمخالفات التي يفوق مبلغها 120 دج ولا يتجاوز 500 دج
5) 400 دج بالنسبة للمخالفات التي يفوق مبلغها 400 دج ولا يتجاوز 1000 دج.