مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب التاسع — تعليم سياقة المركبات ذات محرك
المادة 264
يجب أن تتوفر في مؤسسات | تعليم السياقة التي تكون مترشحين لشهادة الكفاءة المهنية والتربوية في تعليم السياقة، شروط خاصة تتعلق على الخصوص بكفاءة القائمين بالتعليم.
تنشأ شهادة الكفاءة في تكوين ممرني مدارس السياقة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 105 يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير الداخلية كيفيات تطبيق هذه المادة.