مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب التاسع — تعليم سياقة المركبات ذات محرك
المادة 263
يتوقف استغلال مؤسسة لتعليم سياقة المركبات ذات محرك، على اعتماد من الوالي يقدم بعد استشارة اللجنة المهنية في الولاية.
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير الداخلية الضمانات الدنيا المطلوبة من المؤسسة ومن القائم باستغلالها ومن المعدات المستعملة.