الباب التاسع — تعليم سياقة المركبات ذات محرك
المادة 262
تحدد شروط ايداع ملفات الترشح لشهادة الكفاءة المهنية والتربوية وشروط قبوله ودراسته، واختبارات هذا الامتحان وتشكيل اللجنة المهنية التي تؤهل لتسليم شهادات الكفاءة، في الولاية، بقرار من وزير النقل ووزير الداخلية.
يحدد هذا القرار حالات سحب شهادات الكفاءة المهنية وشروط الاعلان عن السحب.
يسحب اعتماد الوالي اذا فقد شرط من الشروط التي يجب توفرها لتسليمه.
تنحصر صلاحية اعتماد الوالي في التعليم النظري اذا ثبت عدم التأهيل الطبي للتعليم التطبيقي او للسياقة.