مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب التاسع — تعليم سياقة المركبات ذات محرك
المادة 261
تسلم الشهادة الطبية المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة 260 لمدة اقصاها ثلاث | سنوات .
وتخفض المدة القصوى للشهادة الى سنة واحدة اذا بلغ صاحبها 60 سنة من العمر.
يجب أن يثبت المترشحون لشهادة الكفاءة المهنية والتربوية، بلوغ مستوى من التعليم العام يساوي على الاقل السنة التاسعة (9) من التعليم الاساسي (السنة الرابعة متوسط).