الباب التاسع — تعليم سياقة المركبات ذات محرك
المادة 260
لا يجوز لأحد أن يمارس نشاط ممرن أو مدير في مؤسسة لسياقة المركبات ذات محرك مالم يرخص له الوالي بذلك وتتوفر فيه الشروط الآتية : 1 (1) أن يبلغ من العمر 21 سنة على الاقل وان تكون في حوزته منذ عامين على الاقل رخصة سياقة | قيد الصلاحية ومقبولة للصنف أو للاصناف المعتبرة.
(2) أن يكون حاصلا على شهادة الكفاءة المهنية والتربوية، تحمل عند الاقتضاء البيان أو البيانات المطابقة لهذا الصنف او لهذه الاصناف من المركبات.
(3) أن تكون له شهادة طبية قيد الصلاحية تسلم اثر فحص طبي موافق تحدد كيفياته طبقا لاحكام المادة 158 من هذا المرسوم.
(4) أن لا يكون موضوع الغاء الرخصة السياقة
(5) أن لا يكون موضوع أية عقوبة بسبب ارتكاب جناية أو جنحة سرقة واختلاس وخيانة الثقة وتقديم شهادة مزورة، منصوص عليها في المادة 227 من قانون العقوبات، أو رشوة واستغلال نفوذ المنصوص عليهما في المواد من 126 الى 129 من قانون العقوبات او اخلال بالحياء والآداب العامة المنصوص عليه في المواد من 333 إلى 338 و 342 إلى 348 من قانون العقوبات، أو ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المواد 23، 24 و 51 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة