الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الثالث — التلاقي والتجاوز
المادة 25
يمنع تجاوز المركبات في الطرق ذات السير في الاتجاهين، عندما تكون الرؤية نحو الأمام غير كافية، ولاسيما في حالة منعرج أو في قمة مرتفع.
غير أن هذه المناورة، تكون ممكنة عندما تترك الجزء الواقع على يسار خط متواصل فارغا، أو عندما يتعلق الأمر بتجاوز مركبة ذات عجلتين، فهذه المناورة تترك النصف الأيسر من الطريق فارغا.
يمنع تجاوز مركبات أخرى ليست ذات عجلتين في تقاطع الطرق، ماعدا بالنسبة للسواق الذين 64 الجريدة الرسمية للجمهورية يباشرون تقاطعا يجب فيه على السواق السائرين في الطرق الاخرى أن يتركوا لهم المرور تطبيقا لأحكام هذا المرسوم، أو عندما يباشرون تقاطعا يكون اجتيازه منضما بواسطة اشارات ضوئية أو بواسطة عون حركة المرور.
كما يمنع التجاوز عند قطع السكك الحديدية غير المزودة بحواجز أو بانصاف الحواجز.