مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثامن — أحكام خاصة بالراجلين وبسائقي الحيوانات غير المربوطة › القسم الثالث — القطعان أو الحيوانات المنعزلة أو في مجموعة
المادة 258
يحدد الوالي كل سنة، إذا لزم الامر، الشروط الخاصة الواجب مراعاتها فيما يخص | الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه القطعان التي تنتقل بحثا عن المرعى، حتى لا تعرقل حركة المرور عامة، لاسيما المسالك والاتجاهات التي يجب أن تتبعها هذه القطعان.