مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثامن — أحكام خاصة بالراجلين وبسائقي الحيوانات غير المربوطة › القسم الثالث — القطعان أو الحيوانات المنعزلة أو في مجموعة
المادة 256
يجب أن تتم سياقة القطعان أو الحيوانات التي تسير في الطريق منعزلة أو في مجموعة بكيفية تجعل هذه الحيوانات لا تعرقل حركة المرور، وتسمح بالتلاقي أو التجاوز في ظروف مرضية .
لا يجوز لأي أحد أن يسوق قطيعا على الطريق العمومي اذا لم يبلغ من العمر 14 سنة على الاقل.