مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب السادس — أحكام خاصة تتعلق بالمركبات التي تجرها الحيوانات وبالعربات اليدوية › القسم السابع — الانارة والاشارة
المادة 243
يجب تركيب الاضواء والاجهزة المذكورة في المادتين 241 و 242 اعلاه بكيفية لا يقلل أي جزء من المركبة او الحمولة من فعاليتها عن طريق حجبها كليا أو جزئيا.
يحدد وزير النقل الشروط الخاصة باشارة المركبات التي تنقل جذورا من خشب او قطعا ذات طول يتجاوز مؤخرة المركبات.