الباب السادس — أحكام خاصة تتعلق بالمركبات التي تجرها الحيوانات وبالعربات اليدوية › القسم السابع — الانارة والاشارة
المادة 242
يجب أن تزود المركبات ذات . الجر الحيواني، فضلا عن ذلك بأجهزة عاكسة لضياء أحمر في المؤخرة حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 241 أعلاه.
إذا كان طول المركبة يتجاوز ستة أمتار (6) بحمولتها، وعرضها يتجاوز مترين، فانه يجب أن تقع هذه الاجهزة في حدود الحجم الخارجي للمركبة التي يجب أن تحمل في المقدمة زيادة على ذلك جهازين عاكسين نحو الامام وضياء أبيض يقع أيضا على حافة الحجم الخارجي.
يجب أن تحمل المركبات اليدوية في المؤخرة جهازا عاكسا بلون أحمر، يركب على الجانب الايسر على أقل من 0,40 م من العرض الخارجي للمركبة.
يحدد وزير النقل الخصائص التي يجب أن تتوفر في الاجهزة العاكسة وفي موقعها، وشروط تركيبها في المركبات المذكورة في هذا الباب.
الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه