الباب السادس — أحكام خاصة تتعلق بالمركبات التي تجرها الحيوانات وبالعربات اليدوية › القسم السابع — الانارة والاشارة
المادة 241
يجب أن تزود المركبات ذات الجر الحيواني التي تسير أو تقف في طريق، أثناء الليل أو النهار، عندما تتطلب الظروف ذلك، لاسيما ، عندما يخيم الضباب، بالاجهزة الآتية:
ضوء أو ضوءين في المقدمة يشعان نحو الامام بنور أبيض، ضوء أو ضوءين في المؤخرة يشعان نحو الخلف بنور أحمر.
يجب أن تكون هذه الاضواء مرئية في الليل مع جو صاف، على مسافة 150 مترا، دون أن تكون باهرة للابصار بالنسبة للسائقين الآخرين. اذا كان هناك ضوان ذوا نور أبيض أو ضوان ذوا نور أحمر فانه يجب أن يكونا في وضعية متناظرة. اذا كان هناك ضوء واحد أبيض أو ضوء واحد أحمر، فانه يجب تركيب كل منهما على يسار المركبة اذا كانت هذه في حالة حركة، وعلى الجانب المقابل للرصيف أو لحافة الطريق اذا كانت واقفة ...
غير أنه يمكن المركبات الآتي بيانها أن لا تكون مشارا اليها الا بضوء واحد يوضع على الجانب المقابل لحافة الطريق أو للرصيف، ينير بضياء أبيض نحو الأمام وبضياء أحمر نحو الخلف: 102 الجريدة الرسمية للجمهورية 1 (1) المركبات اليدوية، 2 (2) كل المركبات ذات الجر الحيواني التي لها محور واحد.
(3) يجب أن يكون الضوء في المركبات ذات الجر الحيواني والاستعمال الفلاحي، في هذه الحالة، مثبتا في المركبة أو أن يحمله مساعد السائق الموجود قريبا على الجانب الايسر للمركبة. 4 (4) المركبات الاخرى ذات الجر الحيواني التي هي في حالة وقوف، شريطة الا يتجاوز طولها ستة أمتار.
إذا كانت عدة مركبات ذات جر حيواني، تسير في قافلة حسب الشروط المحددة في المادتين 232 و 236، فانه يجب أن تزود المركبة الأولى في كل مجموعة مركبتين أو ثلاث مركبات متتالية لا تفصل بينها مسافة، بضوء أو بأضواء تنير بلون أبيض، وان تزود المركبة الاخيرة، بالضوء أو الاضواء التي تنير باللون الاحمر المنصوص عليها أعلاه، وتعفى المركبة التي تقع في الوسط إن وجدت من كل إنارة.