الباب السادس — أحكام خاصة تتعلق بالمركبات التي تجرها الحيوانات وبالعربات اليدوية › القسم الخامس — أبعاد الحمولة
المادة 239
تطبق أحكام المادتين 89 و 92 من هذا المرسوم على المركبات التي تجرها حيوانات غير أن المركبات التي تجرها حيوانات، والتي الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 هي ذات استعمال ،فلاحي، تنقل المحاصيل مثل التبن أو العلف من ممرات الحقول الى المزرعة ومن الحقول أو المزرعة الى السوق أو مكان التسليم الذي يقع على شعاع 25 كيلو متر، لا تخضع لاحكام المادة 90 من هذا المرسوم.