مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب السادس — أحكام خاصة تتعلق بالمركبات التي تجرها الحيوانات وبالعربات اليدوية › القسم الثالث — الاطر
المادة 237
يمنع مرور المركبات التي تجرها حيوانات والتي لها عجلات ذات اطر معدنية، عبر كل اصناف الطرق العمومية.