مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب السادس — أحكام خاصة تتعلق بالمركبات التي تجرها الحيوانات وبالعربات اليدوية › القسم الثاني — تجمع المركبات
المادة 232
يمكن أن يكون القافلة من الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة المركبات التي تجرها حيوانات سائق واحد ، شريطة الا تشتمل القافلة على أكثر من ثلاث مركبات