الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الثالث — التلاقي والتجاوز
المادة 22
يجب على السائق أن يتأكد قبل التجاوز عن اليسار من امكان القيام بذلك دون خطر وعليه أن يتأكد أيضا مما يأتي : 1 (1) امكانية استعادة مكانه ضمن التيار العادي لحركة المرور دون اعاقتها،
2 ) امكانية القيام بالتجاوز في وقت قصير كاف، نظرا لسرعة المركبتين النسبية.
3 ) تنبيه مستعمل الطريق الذي يسير أمامه وكذلك الذي يسير خلفه باعتزامه التجاوز مع مراعاة الاحكام التي يمكن النص عليها داخل المناطق السكنية والمتعلقة بمنع استعمال المنبهات الصوتية
4 ) التأكد من عدم شروع أي سائق يسبقه أو يلحقه في عملية التجاوز
5 ) الابتعاد بقدر كاف نحو اليسار حتى لا يحتك بالمركبة التي يجتازها، وعدم الاقتراب جانبيا في كل الاحوال بأقل من خمسين ( 50 ) سنتمترا من راجل أو دراجي أو فارس أو حيوان.
عن اليمين عندما يشير سائقها بأنه يتأهب للانعطاف نحو اليسار حسب الشروط الواردة في هذا المرسوم لكن مع اتخاذ الاحتياطات المماثلة للاحتياطات الواردة في المادة 22 أعلاه.
ويجب أن يتم تجاوز مركبة تسير على سكة حديد تعبر الطريق عن اليمين عندما تكون الفسحة الموجودة بين المركبة وجانب الطريق، كافية غير أنه يمكن أن يتم هذا التجاوز عن اليسار :
1 ) في الطرق التي يكون السير فيها ذا اتجاه واحد.
2 ) في الطرق الاخرى عندما يترك التجاوز كامل النصف الايسر من وسط الطريق فارغا.
غير أنه لا يجوز لأى سائق أن يتجاوز قطارا أو حافلة قطارية عند توقفها خلال صعود الركاب أو نزولهم، ومن الجهة التي يتم فيها ذلك.