مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الخامس — أحكام خاصة تطبق على الدراجات العادية والدراجات المتحركة وعلى مقطوراتها › القسم الخامس — اللوحات
المادة 228
تطبق أحكام المادتين 134 و 137 على الدراجات المتحركة. غير ان الاستلام الذي تقوم به مصالح التنسيق الصناعي يعد لاثبات أن هذه المركبات ينطبق عليها التعريف الوارد في