الباب الخامس — أحكام خاصة تطبق على الدراجات العادية والدراجات المتحركة وعلى مقطوراتها › القسم الخامس — اللوحات
المادة 227
يجب أن تحمل كل دراجة أو دراجة متحركة لوحة معدنية تبين اسم المالك ومحل | سكناه. / فضلا عن هذه اللوحة، يجب أن تحمل الدراجات المتحركة، بصفة بارزة على لوحة معدنية لا يتغير مكان اثباتها، اسم صانع المركبة وطرازها وحجم اسطوانة المحرك وبيان مكان استلام مصالح التنسيق الصناعي للمركبة وتاريخه.
وزيادة على ذلك، يجب أن ينقش حجم الاسطوانة بصفة بارزة على المحرك.
القسم : السادس إستلام الدراجات المتحركة