مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الخامس — أحكام خاصة تطبق على الدراجات العادية والدراجات المتحركة وعلى مقطوراتها › القسم الرابع — إشارات التنبيه
المادة 226
يجب أن تزود كل دراجة أو دراجة متحركة بجهاز منبه يتكون من جرس يمكن سماع صوته على مسافة 50 مترا على الاقل. ويمنع استعمال كل أنواع الاشارات الصوتية الاخرى.
غير أنه يمكن أن تزود الدراجات المتحركة بمنبهات صوتية أخرى شريطة أن تتوفر فيها المواصفات المنصوص عليها في المادة 120 السابقة.