مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الخامس — أحكام خاصة تطبق على الدراجات العادية والدراجات المتحركة وعلى مقطوراتها › القسم الثالث — الانارة
المادة 223
يجب، فضلا عن ذلك أن تزود كل دراجة أو دراجة متحركة، ليل نهار، بجهاز أو بأجهزة عديدة عاكسة من لون أحمر ترى من الخلف، وبأجهزة عاكسة من لون أصفر أو برتقالي ترى من الجانبين.
ويجب أن تحمل دواسات الدراجات والدراجات المتحركة أجهزة عاكسة ذات لون برتقالي أو أصفر، يحدد مواصفاتها وشروط اقامتها وزير النقل.