الباب الخامس — أحكام خاصة تطبق على الدراجات العادية والدراجات المتحركة وعلى مقطوراتها › القسم الثالث — الانارة
المادة 222
يجب أن تزود كل دراجة مركوبة منذ غروب الشمس أو أثناء النهار عندما تتطلب الظروف ذلك، بمصباح وحيد ينير نحو الامام بضوء أبيض غير باهر للابصار وبضوء احمر في المؤخرة يرى بوضوح من الخلف عندما تكون المركبة مركوبة.
ويجب أن تزود كل دراجة متحركة، بضوء كاشف ينير الطريق انارة جيدة بضوء أبيض غير باهر للابصار ليلا، مع جو صاف، وعلى مسافة أدناها 25م، وبضوء أحمر في المؤخرة. يجب أن يكون هذا الضوء الاحمر مرئيا من الخلف عندما تكون الدراجة المتحركة مركوبة.
يحدد وزير النقل مواصفات تركيب الاضواء الكاشفة والضوءين الأحمرين في مؤخرة الدراجات المتحركة.
يسمح بسير الدراجات والدراجات المتحركة بدون ضوء عندما تساق باليد عبر الطريق. ويجب على السائقين في هذه الحالة أن يحترموا القواعد المفروضة على الراجلين.