مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الخامس — أحكام خاصة تطبق على الدراجات العادية والدراجات المتحركة وعلى مقطوراتها › القسم الاول — قواعد تتعلق بحركة المرور الخاصة بالدراجين العاديين وسائقي الدراجات المتحركة
المادة 219
لا يرخص بنقل الركاب على الدراجات أو الدراجات المتحركة، الا اذا كانت هذه المركبات مهيأة خصيصا لهذا الغرض. يحدد قرار من وزير النقل شروط تهيئة هذه المركبات المبينة في هذه المادة وتهيئة مقطوراتها عند الاقتضاء.