الباب الخامس — أحكام خاصة تطبق على الدراجات العادية والدراجات المتحركة وعلى مقطوراتها
المادة 214
لتطبيق أحكام هذا الباب، يعني مصطلح «الدراجة المتحركة »، كل مركبة مزودة بمحرك حراري مساعد ذى أسطوانة لا تتجاوز 50 سنتمترا مكعبا، وتتوفر فيها المواصفات العادية للدراجات فيما يخص أمكانية استعمالها، ولا تتجاوز سرعة سيرها نظرا لصنعها 45 كلم في الساعة. . يجب ألا تزود الدراجات المتحركة وذات عجلتين بواصل ولا بعلبة للسرعة غير آلية.
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير الصناعة الثقيلة شروط تطبيق أحكام هذه المادة ومراقبته .
وتطبق، فضلا عن ذلك أحكام المادة 84 على الدراجات المتحركة.
يجب أن تبلغ سن سائق دراجة متحركة 15 سنة.