مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الرابع — احكام خاصة تطبق على الدراجات النارية ذات عجلتين وثلاث عجلات وأربع عجلات، ذات محرك وعلى مقطوراتها › القسم الثاني عشر — المراقبة عبر الطرق
المادة 213
يجب على سائقي المركبات المذكورة في هذا الباب أن يقدموا الوصل الخاص بوضع مركباتهم حيز السير وشهادة التأمين على السيارة، ورخص السياقة كلما طلب منهم ذلك أعوان | السلطة .