الباب الرابع — احكام خاصة تطبق على الدراجات النارية ذات عجلتين وثلاث عجلات وأربع عجلات، ذات محرك وعلى مقطوراتها › القسم الحادي عشر — رخصة السياقة
المادة 212
تطبق احكام المواد 152 ، 153 ، 98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه 154 155 156 158 159، 161، و162 من هذا المرسوم على سائقي الدراجات سواء كانت بمقطورة جانبية أم بدونها وعلى الدراجات الثلاثية العجلات أو الرباعية العجلات المزودة بمحرك.
يجب أن يحصل السائقون على رخصة سياقة من صنف " و" المذكورة في المادة 153 إذا كانوا عجزة وإذا كانت مركبتهم مهيأة لمراعاة عجزهم.
لا يمكن الاشخاص المصابين بعجز بين يتلاءم مع سياقة دراجة نارية من صنف " أ " بمقطورة جانبية أو بدونها والدراجات الثلاثية العجلات والرباعية العجلات المزودة بمحرك، والمجهزة كلها تجهيزا عاديا، أن يحصلوا على رخص سياقة الا بناء على قرار من الوالي، يتخذ بعد فحص طبي واستطلاع رأي التقني المكلف بالتحقق فيما اذا كان يمكن تهيئة المركبة المراعاة عجز المعني.