الباب الرابع — احكام خاصة تطبق على الدراجات النارية ذات عجلتين وثلاث عجلات وأربع عجلات، ذات محرك وعلى مقطوراتها › القسم التاسع — الالواح والتسجيلات
المادة 209
تطبق أحكام المواد 124 و 126 | و 129 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا الباب .
غير أن لوحة الصانع المنصوص عليها في المادة 124 لا تحمل اجباريا بيان الوزن الاجمالي مع الحمولة بل يجب أن تحمل بيان حجم | الاسطوانة . وفضلا عن ذلك، لا تحمل المركبات المذكورة في هذا الباب الا لوحة تسجيل واحدة، توضع في المؤخرة.