الباب الرابع — احكام خاصة تطبق على الدراجات النارية ذات عجلتين وثلاث عجلات وأربع عجلات، ذات محرك وعلى مقطوراتها › القسم السابع — الانارة والاشارة
المادة 204
يمكن أن تجهز الدراجات النارية المقرونة بمقطورة جانبية او بمقطورة خلفية والدراجات ذات ثلاث عجلات واربع عجلات ومحرك بالاضواء المنصوص عليها في المادة 116.
يمكن ايقاف الدراجات النارية التي ليست لها مقطورة جانبية ولا مقطورة خلفية على جانب الرصيف او على حافة الطريق دون ان تنار.