الباب الرابع — احكام خاصة تطبق على الدراجات النارية ذات عجلتين وثلاث عجلات وأربع عجلات، ذات محرك وعلى مقطوراتها › القسم السابع — الانارة والاشارة
المادة 203
يجب أن تزود الدراجات النارية سواء كانت بمقطورة جانبية أو بدونها وكذا الدراجات ذات ثلاث عجلات واربع عجلات ومحرك، بضوء أو ضوءين في المقدمة لاعلان الوضعية وبضوء للطريق وضوء للتلاقي تتوفر في كل منها الشروط المنصوص عليها في المواد 108 و 109 و 110 من هذا المرسوم.
كما يجب أن تزود المركبات المنصوص عليها في هذا الباب بضوء أو ضوءين أحمرين في المؤخرة تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها في المادة 111، وبالجهاز المنير المنصوص عليه في المادة 113 وبالجهاز العاكس المنصوص عليه في المادة 117.
وفي حالة ما اذا اقترنت الدراجات النارية بمقطورة جانبية، فانه يجب أن تزود هذه الاخيرة بضوء لاعلان الوضعية في المقدمة، وبضوء أحمر وجهاز عاكس في المؤخرة.