مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الرابع — احكام خاصة تطبق على الدراجات النارية ذات عجلتين وثلاث عجلات وأربع عجلات، ذات محرك وعلى مقطوراتها › القسم السادس — الكبح
المادة 202
تطبق أحكام المادتين 95 و 107 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا الباب.
تعفى المقطورات من اجبارية امتلاك المكابح شريطة الا يتجاوز وزنها الاجمالي مع الحمولة 80 كلغ | أو وزن المركبة الجارة فارغة.
الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة