الباب الأول — بيان الخصائص الاساسية
المادة الأولى
يخضع لأحكام هذا المرسوم استعمال المسالك المفتوحة لحركة المرور العمومية التي تدعى في صلب النص « الطرق »، يوافق على التعريفات الآتية بغية تطبيق هذا المرسوم :
مصطلح « وسط الطريق » يعني جزءا من الطريق يخصص عادة المرور السيارات.
مصطلح « المسلك » يعني أي جزء من وسط الطريق يكفي عرضه لمرور رتل من السيارات. وتبين مداخله ومخارجه لافتات توضع لهذا الغرض على طول الطريق الذي يقطع هذا المجال أو يمر بجانب منه، مصطلح « التقاطع « يعني مكان اتصال أو التقاء وسطي طريقين أو أكثر مهما تكن زاوية محاور هذين الوسطين أو الاوساط.
الأربعاء 1 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة مصطلح « التوقف » يعني وقوف سيارة ما مؤقتا في طريق طوال المدة اللازمة لركوب أشخاص أو نزولهم، وشحن البضائع أو تفريغها مع بقاء السائق في مكان قيادة السيارة او على مقربة منها | ليتمكن عند الاقتضاء من تحريكها.
مصطلح « الوقوف » يعني ثبات سيارة ما في طريق خارج الظروف المميزة للتوقف.
مصطلح « الممر الدراجي » يعني وسط الطريق المخصص للدراجات العادية والدراجات النارية فقط.
مصطلح « الشريط الدراجي » يعني المسلك المخصص للدراجات العادية والدراجات النارية في وسط طريق له عدة مسالك.
مصطلح « الطريق الموصل الى الطريق السريع » يعني الطرق التي تربط الطرق السريعة بباقي شبكة الطرق.
مصطلح « شريط التوقف الاستعجالي » في الطريق السريع يعني جزءا من الحافة التي تقع جنب وسط الطريق واعدت خصوصا لتوقف السيارات او وقوفها في حالة الضرورة.
مصطلح « السائق » يعني أي شخص يقود السيارات والدراجات العادية والدراجات النارية او يقود حيوانات الجر والحمل والركوب او يسوق قطعانا حيوانية عبر طريق ويتحكم فعلا في ذلك مصطلح « السيارة » يعني اي مركبة مجهزة بجهاز ميكانيكي للدفع، تسير في الطريق بوسائلها الخاصة غير الوسائل التي تنتقل بها على السكك الحديدية او التي تتصل بموصل كهربائي وتستعمل عادة لنقل الاشخاص او البضائع.
مصطلح « الطريق السريع » يعني الطريق الذي أعد وأنجز خصيصا لمرور السيارات دون ان يقطعه طريق آخر أو سكة حديدية أو ممر للراجلين الرسمية للجمهورية الجزائرية 59 حركة المرور على وسطي طريقين متميزين يفصل بعضهما عن الآخر شريط ارضى غير مخصص للمرور او وسائل اخرى استثناء ويبين هذا بخصائص معينة .
مصطلح « الرصيف » يعني المجال المرتفع على وسط الطريق ويكون مزفتا عادة اومبلطا ومهيئا على جانبي شارع ما لمرور الراجلين.
مصطلح « الحافة » يعني الشريط الارضى الذي يمتد من حدود وسط الطريق الى حدود قاعدة الطريق.
مصطلح « قاعدة الطريق » يعني المساحة التي تشمل وسط الطريق وحافتيه .
مصطلح « شريط التراب المركزي » يعني المجال الذى يفصل وسطي الطريقين المتعاكسين في اتجاه السير.