مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الرابع — احكام خاصة تطبق على الدراجات النارية ذات عجلتين وثلاث عجلات وأربع عجلات، ذات محرك وعلى مقطوراتها › القسم الثالث — قواعد تتعلق بنقل الركاب وبالشحن
المادة 199
تطبق أحكام المادتين 89 و 90 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا الباب.
لا يرخص بنقل الاشخاص على الدراجات النارية والدراجات ذات ثلاث وأربع عجلات ومحرك الا على مقاعد او مقطورات مهيأة خصيصا لهذا الغرض، حسب الشروط التي تحدد بقرار من وزير النقل.