الباب الرابع — احكام خاصة تطبق على الدراجات النارية ذات عجلتين وثلاث عجلات وأربع عجلات، ذات محرك وعلى مقطوراتها › القسم الاول — التعاريف
المادة 197
مصطلح " دراجة نارية " يعني كل مركبة ذات عجلتين مزودة بمحرك حراري ولا ينطبق عليها التعريف الخاص بدراجة متحركة كما هو وارد في المادة 214 أدناه.
مصطلح " دراجة نارية " من صنف "أ" يعني كل دراجة نارية لا تتجاوز أسطوانتها 80 سنتمترا مكعبا ولا تتعدى سرعتها نظرا لصنعها 75 كلم في الساعة .
مصطلح دراجة نارية " من صنف "ب" يعني كل دراجة نارية لاتتجاوز اسطوانتها 400 سنتمتر مكعب ولا تتعدى سرعتها نظرا لصنعها 75 كلم في الساعة .
مصطلح دراجة نارية " من صنف "ج" يعني كل دراجة نارية لا تتجاوز أسطوانتها 400 سنتمتر مكعب.
مصطلح دراجة ذات محرك وثلاث عجلات أو ذات محرك وأربع عجلات " يعني كل مركبة ذات ثلاث أو أربع عجلات لا يتجاوز وزنها فارغة 400 كلغ، مزودة بمحرك حراري، لا تتعدى اسطوانته 125 سنتمتر مكعب، ولا ينطبق عليها التعريف الخاص بالدراجة المتحركة.
لا يغير قرن مقطورة جانبية متنقلة أو مقطورة بدراجة نارية، من تصنيف هذه الاخيرة.