الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة › الفصل الثالث — حجم المركبات › القسم السادس عشر — سياقة الجرارات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية
المادة 194
يجب على كل سائق جرار فلاحي وآلات فلاحية ومعدات للاشغال العمومية أن يكون اذا كانت مركبة على أطر مملوءة أو مجهزة بأطر | حاصلا على رخصة سياقة الاصناف المنصوص عليها مطاطية ويقل وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة عن طن ونصف طن.
يتم هذا الاستلام الذي تقوم به مصلحة التنسيق الصناعي قصد التحقق بأن هذه المركبات تمتثل أحكام المواد 165 إلى 171 و 174 إلى 182 و 187 |