مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة › الفصل الثالث — حجم المركبات › القسم الخامس عشر — المعاينات التقنية
المادة 193
يحدد وزير النقل بقرار بعد استطلاع رأي وزير الاشغال العمومية شروط تطبيق "
المادتين 148 و 150 من هذا المرسوم على معدات الاشغال العمومية، وبعد استطلاع رأي وزير الفلاحة فيما يخص المركبات والآلات الفلاحية.