الباب الثاني — أحكام عامة تتعلق بحركة المرور في الطرق وتطبق على مستعمليها › الفصل الثاني — السرعة
المادة 18
يجب على كل سائق ألا يتجاوز السرعة القصوى التي تحددها احكام هذا المرسوم الا ان هذا الحكم واحكام المادة 16 لا تطبق على سائقى السيارات التابعة لمصالح الشرطة والدرك الوطني والجمارك والحماية المدنية، عندما يتجهون الى أماكن يكون فيها تدخلهم مستعجلا وضروريا، كما لا تطبق على سائقي سيارات الاسعاف عندما يقومون بنقل مستعجل لمريض أو جريح أو يتجهون للقيام بذلك.