الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة › الفصل الثالث — حجم المركبات › القسم الثالث عشر — الاستلام
المادة 189
تطبق أحكام المواد من 134 الى 138 من هذا المرسوم على المركبات والآلات الفلاحية .
كما تطبق هذه الاحكام على بعض معدات الاشغال العمومية التي تستعمل عادة في الطرق والتي تحدد قائمتها بقرار من وزير النقل بعد استطلاع رأي وزير الاشغال العمومية.
وتعفى من هذا الاستلام الذي تقوم به مصلحة التنسيق الصناعي، المقطورات والآلات الفلاحية المعدة لربطها الى جرار أو الى آلة فلاحية ذات محرك، الرسمية للجمهورية الجزائرية 95