الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة › الفصل الثالث — حجم المركبات › القسم العاشر — الالواح والتسجيلات
المادة 185
يجب ان يزود المركبات الترتيب في سلسلة الطراز، وبيان الوزن الاجمالي | المنصوص عليها في المادة 164(1)، (2) 2) و (3 (3) و ب ، بالحمولة المرخص به. تطبق هذه الاحكام على المركبات أو الآلات الفلاحية المقطورة المركبة على أطر مطاطية، والتي يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة طنا ونصف طن.
يجب فضلا عن ذلك، طبع بيان الطراز ورقم الترتيب في سلسلة الطراز، بالبارد، بكيفية تسهل قراءتها وفي مكان من الاطار الاساسى، سهل الوصول إليه، أو على عنصر أساسي غير قابل للفك.
يجب ان تحمل كل معدات الاشغال العمومية حسب نفس الشروط وعلى لوحة الصانع، اسم غير التابعة لمستثمرة فلاحية أو غابية بلوحات ترقيم حسب الشروط الآتية:
يجب ان يكون للمركبات ذات محرك لوحتا الترقيم المنصوص عليهما في المادة 126
- يجب ان يكون للمركبات المقطورة لوحة التسجيل المنصوص عليها في المادة 127 عندما يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 1.500 كلغ، أو المنصوص عليها في المادة 128 في حالة العكس.