مرسوم رقم 88-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-06 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة القواعد الخاصة بحركة المرور. 1988 يحدد 58 ص
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الاشغال العمومية وبعض الآليات الخاصة › الفصل الثالث — حجم المركبات › القسم العاشر — الالواح والتسجيلات
المادة 184
يجب ان تزود المركبات المنصوص عليها في المادة 164 أ (1) و (2) و (3)
أ - - و ب ) ، التابعة لمستثمرة فلاحية أو غابية، بلوحة على معدات الاشغال العمومية.